L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312479 · 11/06/2012

قرار تعقيبي عدد 312479 بتاريخ 11 جوان 2012 : الإغفال عن إيداع التصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312479 تاريخ القرار : 11 جوان 2012.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب : ****** ، القاطن  ، نائبه الأستاذ ***** ، الكائن مكتبه ***** من جهة، والمعق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.