الجمهورية التونسية
مجلس الدولة ،
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312632
بتاريخ القرار: 26 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسی،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: *********، مقره بنهج *********، عمارة *********** ، صفاقس، نائبه الأستاذ ***********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.