L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/312632 · 26/03/2013

قرار تعقيبي عدد 312632 بتاريخ 26 مارس 2013 : إغفال عن تقديم عقد وعد بيع عقار - تسوية الوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة ، المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312632 بتاريخ القرار: 26 مارس 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسی، أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: *********، مقره بنهج *********، عمارة *********** ، صفاقس، نائبه الأستاذ ***********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.