الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312224
تاريخ القرار: 29 أفريل 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93- تونس،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.