الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312964
تاريخ القرار :10 جوان 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ***** - ******، نائبها الأستاذ *****الكائن م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.