الجمهورية التونسيسة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312245
تاريخ القرار: 29 أفريل 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني مقرها مکاتبها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.