الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 312164
تاريخ القرار: 30 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون مقرها بشارع الهادي شاكرعدد 93 ، تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.