L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312164 · 30/04/2012

قرار تعقيبي عدد 312164 بتاريخ 30 أفريل 2012 : تعديل قرار التوظيف الإجباري للآداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد: 312164 تاريخ القرار: 30 أفريل 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون مقرها بشارع الهادي شاكرعدد 93 ،  تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.