الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312561
تاريخ القرار:20 جانفي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : ******** بوصفه مصفي شركة *********، مقره بعنوانه الكائن بنهج ********* عدد *** ، ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.