L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312209 · 25/02/2013

قرار تعقيبي عدد 312209 بتاريخ 25 فيفري 2013 : التسجيل النسبي للعقارات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312209 تاريخ القرار :25 فيفري 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بمكاتبها بشارع الهادي شاکر عدد93 تونس ،&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.