L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312445 · 30/04/2012

قرار تعقيبي عدد 312445 بتاريخ 30 أفريل 2012 : قرار التوظيف الإجباري - التصريح على الدخل

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312445 تاريخ  القرار : 30 أفريل 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي   أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي &nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.