L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/313167 · 29/04/2013

قرار تعقيبي  عدد 313167 بتاريخ  29 أفريل 2013 :  التفويت في عنصر من عناصر الأصول الثابتة دون التصريح بالقيمة الزائدة المستوجبة - صدور قرار توظيف إجباري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 313167 تاريخ القرار : 29 أفريل 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني، عنوانها بنهج******** عدد **، نائبها الأستاذ *********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.