Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 313167 بتاريخ 29 أفريل 2013 : التفويت في عنصر من عناصر الأصول الثابتة دون التصريح بالقيمة الزائدة المستوجبة - صدور قرار توظيف إجباري
Textes appliqués
- الفصل 67 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.