الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 313167
تاريخ القرار : 29 أفريل 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني، عنوانها بنهج******** عدد **، نائبها الأستاذ *********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.