L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312304 · 14/07/2012

قرار تعقيبي عدد 312304 بتاريخ 14 جويلية 2012 : تبرير نمو الثروة - إلغاء قرار التوظيف اجباري للأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312304  قرار تعقيبي  تاريخ القرار : 14 جويلية 2012  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص  ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.