الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313732
تاريخ القرار: 10 مارس 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي بين:
المعقبة: شركة ****** في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ *******، الكائن مکتبه بنهج ***** عدد **، *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.