الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314015
تاريخ القرار: 23 جوان 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآني بين:
المعقب:*****************، القاطن بنهج *************، محل مخابرته مكتب نائبه الأستاذ ***************،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.