الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314129
تاريخ القرار:23 جوان 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآي بين:
المعقبة: شركة ************* في شخص ممثلها القانوني، مقرها بطريق **********، محل مخابرتها بمكتب نائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.