الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 39327
تاريخ القرار 26 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 جوان 2016 عدد 5046 من الأستاذ "ح" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "حب. م. م. س"، القاطن بشارع محمد الخامس المنارة الحمامات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.