L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/39327 · 26/04/2017

قرار تعقيبي عدد 39327 بتاريخ 26 أفريل 2017 : عقد هبة - التنازل عن عقار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية عدد 39327 تاريخ القرار 26 افريل 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 جوان 2016 عدد 5046 من الأستاذ "ح" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "حب. م. م. س"، القاطن بشارع محمد الخامس المنارة الحمامات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.