L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/84730/84203 · 27/12/2019

قرار تعقيبي جزائي عدد 84730/84203 بتاريخ 27 ديسمبر 2019 : جريمة خيانة مؤتمن المؤسسة على التوكيل

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب قضية عدد : 84203 / 84730 جلسة 27 ديسمبر 2019  قرار تعقیبي جزائي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 84203 المقدم بتاريخ 7 ديسمبر 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير ضد المتهمين :  1 "ف. ز" ق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.