L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2007 · 21/04/2007

كراس الشروط المتعلق بإحداث الموّسسات الخاصة للتربية المختصة والتاهيل و التكوين المهني للأشخاص المعوقين و تراتيب تنظيمها و سيرها

الباب الأول أحكلم عامة الفصل الأوّل  تحدث المؤسسات الخاصّة للتربية المختصّة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتضبط تراتيب تنظيمها وسيرها بمقتضى أحكام الفصل 25 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤركخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. الفصل 2  يتكون كرّاس الشروط من خمسة أبواب تحتوي على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.