L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 26/2022 · 08/08/2022

قرار عدد 26 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أوت 2022 يتعلق بالمعاليم الموظفة على رفع الفضلات وفواضل البناء والأجنة

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية بلدية زغوان الادارة الفرعية للشؤون المالية ومراقبة التصرف م/المالية والأداءات وتنمية الموارد قــــــــــــــــرار ان رئيس بلدية زغوان ، بعد اطلاعه على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق باحداث بلدية زغوان. وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.