Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
بلدية زغوان
الادارة الفرعية للشؤون المالية ومراقبة التصرف
م/المالية والأداءات وتنمية الموارد
قــــــــــــــــرار
ان رئيس بلدية زغوان ، بعد اطلاعه
على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق باحداث بلدية زغوان.
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.