من وزيرة المالية
إلی
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان كراء عقار
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 مارس 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة للمنظمة ********************* و بعنوان كراء عقار على ملكها، يشرفني إعلامكم أن الجمعيات النا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.