L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 310/2022 · 01/09/2022

حول التثبت من فواتير في إطار دراسة مطلب الإنتفاع بمنحة الإستثمار

من المدير إلى  الموضوع: حول التثبت من فواتير في إطار دراسة مطلب الإنتفاع بمنحة الإستثمار. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاریخ 12 مارس 2021. المصاحیب: - بطاقة حول باعث مشروع.  - بطاقة حول مزود باعث مشروع.  وبعد، تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم من خلالها التثبت من صحة الفواتير المدلى بها من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.