الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي جزائي
القرار ع19563دد
تاريخه: 07 جانفي 2016
اعتداء بالعنف - تقرير الطب الشرعي - تحريف الوقائع
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 جوان 2014 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.