الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع86419دد
جلسة: 16 اکتوبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 ديسمبر 2018 من الأستاذ ب. ط
نيابة عن ن. م.
ضد الحق العام.
طعنا في القرار الجنائي ع26117دد الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.