الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع96959دد
جلسة: 16 أكتوبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقيروان بتاريخ 09 أكتوبر 2019.
ضد: أ. ص.
طعنا في الحكم الجنائي ع 1649دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.