الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع19268دد
تاريخه: 07 جانفي 2016
دعوى مدنية- دعوى جزائية آجال قانونية اتصال القضاء
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 09 جوان 2014 من طرف الأستاذة ******* في حق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.