L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/19268 · 07/01/2016

قرار تعقيبي عدد 19268 بتاريخ 07 جانفي 2016 :  دعوى مدنية- دعوى جزائية –آجال قانونية- اتصال القضاء

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع19268دد  تاريخه: 07 جانفي 2016  دعوى مدنية- دعوى جزائية آجال قانونية اتصال القضاء  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 09 جوان 2014 من طرف الأستاذة ******* في حق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.