الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع19197دد
تاريخه: 07 جانفي 2016
- اعتراف- شهادة - تأجيل عقوبة
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 05 جوان 2014 من طرف الأستاذ ********* في حق المتهم خ.ج.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.