Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع19197دد
تاريخه: 07 جانفي 2016
- اعتراف- شهادة - تأجيل عقوبة
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 05 جوان 2014 من طرف الأستاذ ********* في حق المتهم خ.ج.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.