L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/19197 · 07/01/2016

قرار تعقيبي عدد 19197 بتاريخ 07 جانفي 2016 :  اعتراف- شهادة- تأجيل عقوبة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع19197دد  تاريخه: 07 جانفي 2016  - اعتراف- شهادة - تأجيل عقوبة  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 05 جوان 2014 من طرف الأستاذ ********* في حق المتهم خ.ج.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.