الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع19510دد
تاريخه: 07 جانفي 2016
شهادة متهم على متهم - قرائن -أدلة
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محمكة الاستئناف بمدنين بتاريخ 04 جوان 2014.
ضد: م.ه.
طعنا في القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.