L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/85468 · 19/10/2020

قرار تعقيبي عدد 85468 بتاريخ 19 أكتوبر 2020 : بيان الأركان الواقعية والقانونية - بيان أركان كل جريمة على حده

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع85468دد تاريخ القرار : 2020/10/19  قرار تعقيبي جزائي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ م. ح. في حق س. ب. وح. ب. بتاريخ 2018/12/26  ضد الح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.