الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 90139
تاريخ القرار : 2020/10/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطالب التعقيب: فالأول مقدم بتاريخ 2019/3/18 من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس
ضد :
1) ع. ز.
2) ح. ر.
3) غ. م.
4) م. م.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.