L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/90139 · 21/10/2020

قرار تعقيبي عدد 90139 بتاريخ 21 أكتوبر 2020 : جريمة إرهابية - توصيف الأفعال بالصبغة الإرهابية - شروط الأخذ بشهادة متهم على متهم - عرض المحجوز على المتهم غير وجوبي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية عدد 90139  تاريخ القرار : 2020/10/21  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :  بعد الإطلاع على مطالب التعقيب: فالأول مقدم بتاريخ 2019/3/18 من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس ضد : 1) ع. ز. 2) ح. ر. 3) غ. م. 4) م. م.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.