الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي جزائي
القرار ع38050دد
تاريخه: 06 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بتونس والمقدم بتاريخ 2015/10/22
طعنا في القرار الاستئنافي الجنائي الصادر عن محكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.