الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 12393 و12395
جلسة: 23 أكتوبر 2020
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 6 جانفي 2020 من قبل الأستاذ س. ب. والأستاذل. ك.
نيابة عن: المتهمين:
1- ع. غ.
2- ر. ع.
ضد الحق العام.
وذلك طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.