الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع10672دد
جلسة: 23 أكتوبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 24 ديسمبر 2019
ضد: 1- ع.ن.
2- ج.ن.
3- خ. ن.
4- ر. ب.
5- ر. ب.
6- م. ب.
طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.