L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/16960 · 06/11/2020

قرار تعقيبي عدد 16960 بتاريخ 06 نوفمبر 2020 : حط من العقاب - عدم الحط درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع16960دد جلسة: 6 نوفمبر 2020  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل بتاريخ 9 جويلية 2020. ضد: ع. ب. طعنا في القرار الجنائي عـ10335دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 7 جويلي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.