الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع16960دد
جلسة: 6 نوفمبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل بتاريخ 9 جويلية 2020.
ضد: ع. ب.
طعنا في القرار الجنائي عـ10335دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 7 جويلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.