الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع11038دد
جلسة: 6 نوفمبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 11038 المقدم بتاريخ 10 جانفي 2020 من الأستاذ أ. ف.
نيابة عن المتهم م. م. وعلى مطلب التعقيب عدد 11043 المقدم من المتهم المذكور في 7 جانفي 2020.
ضد الحق العام.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.