Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع11038دد
جلسة: 6 نوفمبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 11038 المقدم بتاريخ 10 جانفي 2020 من الأستاذ أ. ف.
نيابة عن المتهم م. م. وعلى مطلب التعقيب عدد 11043 المقدم من المتهم المذكور في 7 جانفي 2020.
ضد الحق العام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.