الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع19640دد
تاريخه: 05 جانفي 2016
سرقة-عنف تشديد-إعادة تكييف الأفعال
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة في 2014/06/09 لدى كتابة محكمة الاستئناف بسوسة. 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.