الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع8358دد
جلسة: 13 نوفمبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 20 ديسمبر 2019.
ضد: ع. ب.
طعنا في القرار الجنائي ع8358دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.