L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/8358 · 13/11/2020

قرار تعقيبي عدد 8358 بتاريخ 13 نوفمبر 2020 : خرق لإجراءات أساسي- اسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني- نقاوة السوابق - إثبات - بطاقة سوابق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع8358دد جلسة: 13 نوفمبر 2020  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 20 ديسمبر 2019.  ضد: ع. ب. طعنا في القرار الجنائي ع8358دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.