الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 9191ودد
جلسة: 13 نوفمبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 نوفمبر 2019 من الأستاذ ش. ش.
نيابة عن: س. ج.
ضد الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع611دد الصادر عن محكمة الاستئناف بالقصرين بتاريخ&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.