الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع15084دد
جلسة: 13نوفمبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدنين بتاریخ 14 فيفري 2020
ضد: ر.ع.
طعنا في الحكم الجنائي ع 5569دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 12 فيفري 2020
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.