الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع12954 و12966دد
جلسة: 20 نوفمبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد12966 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقابس بتاريخ 24 جانفي 2020.
ضد: 1- ش. م.
2- ع. م.
3- أ. ع.
وبعد الاطلاع على م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.