الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية ع دد 10114
تاريخ القرار : 2020/11/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلبا التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2019/12/18 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ل. ز. نيابة عن المتهم : م. ل.
ضد : 1) الحق العام 2) الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.