L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/10114 · 25/11/2020

قرار تعقيبي عدد 10114 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 : شروط منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني - إضافة بطاقة السوابق - ضرورة استعراض أركان كل جريمة

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب  القضية ع دد 10114  تاريخ القرار : 2020/11/25  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :  بعد الإطلاع على مطلبا التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2019/12/18 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ل. ز. نيابة عن المتهم : م. ل. ضد : 1) الحق العام 2) الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.