L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/42045 · 01/06/2017

قرار تعقيبي عدد 42045 بتاريخ 01 جوان 2017 : تدليس وتغيير العملة الورقية - مشاركة في وضع وعرض عملة مدلسة ومغيرة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد: 42045 صدر بتاريخ: 2017/06/01  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/01/11 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت.  ضد المتهمين: 1) ش. ع. مولود في (...) قاطن (...) بنزرت. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.