الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد: 42045
صدر بتاريخ: 2017/06/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/01/11 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت.
ضد المتهمين:
1) ش. ع. مولود في (...) قاطن (...) بنزرت.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.