Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية قابس بعد إطلاعه :
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
و على الامر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية قابس.
و على مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقّحته و تمّمته.
و على ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.