L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 6/2022 · 21/07/2022

قرار عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ يف 21 جويلة 2022 يتعلق بحول الخطايا المترتّبة عن ارتكاب مخالفات للتراتيب البلديّة

Ouvrir le PDF العربية JORT #74 · 16/09/2022
إن رئيس بلدية قابس بعد إطلاعه : على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية. و على الامر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية قابس. و على  مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقّحته و تمّمته. و على ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.