L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 07/2007 · 02/03/2007

مذكرة عمل عدد 07 لسنة 2007 : حول إلغاء التوظيفات الحتمية اللاحقة لتاريخ شطب أو تجميد الإنخراط بأنظمة الأجراء

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل عدد 7 /2007  الموضوع : حول إلغاء التوظيفات الحتمية اللاحقة لتاريخ شطب أو تجميد الإنخراط بأنظمة الأجراء  في إطار الحرص على تيسير تطبيق القرارات المتخذة من طرف اللجان الج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.