L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 24/2022 · 09/09/2022

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين عدد 24 لسنة 2022 : سحب أوراق نقدية من التداول من فئة 20 جنيه و 50 جنيه استرليني لبنك اسكتلاندا " Bank of Scotland "

تونس، في 09 سبتمبر 2022  مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين  عدد 24 لسنة 2022  الموضوع : سحب أوراق نقدية من التداول من فئة 20 جنيه و 50 جنيه استرليني لبنك اسكتلاندا " Bank of Scotland "  ***  نعلمكم أن بنك اسكتلاندا " Bank of Scotland " سيسحب من التداول ابتداء من غرة أكتوبر 2022 الأو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.