L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 42/2008 · 22/09/2008

مذكرة عمل عدد 42 لسنة 2008 : حول الترفيع في منح التربية الخاصة والتأهيل لفائدة أبناء المضمونين الاجتماعيين المعوقين

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن والتونسيين بالخارج  إدارة المنافع العائلية و الخدمات الاجتماعية  مذكرة عمل عدد 2008/42 الموضوع : حول الترفيع في منح التربية الخاصة والتأهيل لفائدة أبناء المضمونين الاجتماعيين المعوقين  المرجع : مراسلة السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.