L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 38/2008 · 29/07/2008

مذكرة عمل عدد 38 لسنة 2008 : حول تحيين حسابات المنخرطين المنتفعين بالاجراء الرئاسي المتعلق بالطرح الكلي لخطايا التأخير

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية و التضامن  الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة إدارة الإستخلاص والمراقبة مذكرة عمل  عدد 2008/38 الموضوع: حول تحيين حسابات المنخرطين المنتفعين بالإجراء الرئاسي المتعلّق بالطرح  الكلّي لخطايا التّآخير .  المراجع :-الأمرعدد 1507 لسنة 2007 المؤراخ في 25 جوان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.