الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع27240دد
تاريخه : 2014/03/27
نص القرار :
الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاریخ 2008/5/15 في حق ورثة م ش وهم زوجته نج عب وأبناؤها منه الرشداء وهم لي وم ه وم ص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.