L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 27/2008 · 14/07/2008

مذكرة عمل عدد 27 لسنة 2008 : تحيين مذكرات العمل المتعلقة باحتساب إشتراكات الضمان الاجتماعي و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة على اثر الترفيع في الأجر  الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2008/27 الموضوع: تحيين مذكرات العمل المتعلقة باحتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة على إثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.