الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع364دد
تاريخه : 2018/01/18
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المحرر من الأستاذ م ش. في حق :
ورثة المرحوم ه.س. وهم زوجته سا. وابنيه منهان. وس.
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.