L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/472 · 16/12/2021

قرار تعقيبي عدد 472 بتاريخ 16 ديسمبر2021  : خطأ بين-رفض شكلا-تعقيب عقاري-مسقطات-اثارة-وجوبية

را ر الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع00472دد القضية  تاريخ القرار: 16/ 2021/12 قرار دوائر مجتمعة عدد 00472 مؤرخ في 16 ديسمبر 2021  صدر برئاسة السيد منصف الكشو.    أصدرت الدوائر المجتمعية بمحكمة التعقيب القرار التالي:  إن محكمة التعقيب المجتمعة يوم 16 ديسمبر 2021 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.